eitaa logo
منهجة الاستنباط (احمد مبلغی)
812 دنبال‌کننده
298 عکس
101 ویدیو
30 فایل
روش شناسی
مشاهده در ایتا
دانلود
1_1811419122.MP3
15.46M
فقه محيط زيست (٥٦) 401/07/23 @manhajah
تحرير عربى درس ٥٦ فقه محيط زيست بسم الله الرحمن الرحيم 🔺️خلاصة الجلسة السابقة: ذكرنا: أولاً: ثلاث وجهات نظر حول تفسير الرواية النبوية: ١. وجهة نظر الشهيد الثاني وصاحب الجواهر ٢. وجهة نظر بعض فقهاء المذهب الحنفي. ٣. وجهة نظر قلنا هي شاذة. ثانياً: أضفنا كلمة في أدبيات المسئلة لتوضيح الفاصل والفارق بين هذه وجهات النظر الثلاثة، (مع وجهة النظر الرابعة والتي هي للشيخ الطوسي والشهيد الصدر)، وهي الكلمة الإباحة المستدامة. ثالثاً: قلنا إن أتباع وجهة النظر الثانية، لا يقبلون أن يكون الحيازة كسبب مملك ينتهي بحالة إباحة الماء. رابعاً: قلنا إنهم وافقوا في حالة واحدة على كون الحيازة سبباً للملكية، وهي ما إذا تم وضع الماء في ظرف عادي للاستخدام الشخصي والعائلي. 🔺️أما بحث هذه الجلسة: إن كلمة إستدامة المياه، حيث إنها كلمة مفتاحية للتفرقة بين وجهات النظر، فمن اللازم أن نتوقف حولها كي نزيد من التدقيق والتحليل لمعناها حتى نستطيع تحديد الاختلاف بالضبط بين هذه الآراء، ونفهم الفرق بينها من جميع الجهات؟ وانه إلى أي اتجاه يسير كل رأي من هذه الآراء؟ وما هي النتائج المترتبة على كل رأي؟ هذا الاستعراض يتم في التقسيم التالي. 🔺️ تقسيم استدامة الإباحة الى نوعين: يمكننا النظر في نوعين من استدامة الإباحة: ⏮ النوع الأول: استمرارية الإباحة لمياه الأنهار والعيون والبحار عندما كانت هذه المياه في مواقعها (أي في هذه الأنهار والعيون والبحار نفسها). إذا أردنا أن نفهم هذا بشكل أفضل، علينا أن ننظر إلى أرض الموات، فنقول: هي (أي: أرض الموات) تكون بصورة عندما نفصل قطعة عنها تتكوّن ملكيتها بسبب هذه الحيازة. ولكن مثل ذلك لا يأتي بالنسبة لمستقر المياه الطبيعية؛ بمعنى أن النهر مثلاً لا يمكن فصل قطعة واحدة عنه كما نفصل قطعة من أرض الموات. فكيان النهر باستمراريته، واستمراريته تأبى أن تنفصل عنه قطعات. نعم هناك طريقة أخرى للحيازة فيما يتعلق به - أي: النهر- وهو أن يتم عن طريق فصل قطعة من الماء لا فصل قطعة من النهر نفسه. فالأرض الموات تقبل التبعض بخلاف النهر أو العين. من هنا يمكن توجيه إشكال الى الشهيد الثاني وهو ان الذي تحدث عنه من جعل الأنهار والعيون كأرض الموات من حيث عروض الوجه المملك وسببيته لوقوع المملوكية، لا يوجد لذلك معنى دقيق لهذا التنظير؛ حيث إن هناك فارقا اساسيا بين الموردين؛ بمعنى أن أرض الموات تقبل التبعض بالحيازة بخلاف مثل النهر الذي لا يتصور الحيازة بالنسبة اليه الا باخذ الماء منه لا بنزع جزء منه كنهر. لهذا السبب، (بشكل أساسي)، طالما أن الماء يتدفق في مجراه ويبقى في مكانه الذي هو النهر ، فلا حيازة للماء، بل اباحته مستدامة في هذه الحالة، فبالتالي، لا يتم الحيازة بالنسبة للنهر نفسه ، بل يتم بالنسبة لمياهه ، وهذا مخالف للوضع الذي يتم إجراؤه بالنسبة للأرض الموات. فالتنظير غير صحيح؛ أي: هذه التنظير الذي قام به الشهيد الثاني. لذلك لا مفر من قبول أنه ما دام الماء في مكانه ويعتبر كجزء من النهر ، فهذا الماء لا يقبل الحيازة. وعليه فالنهر متاح ومباح دائمًا لجميع الناس ، على عكس الأرض ، التي تملك ما تأخذه منها. بالطبع عندما نقول أن مجرى المياه غير مقسم فإننا لا نعني الفصل المادي ، لأن العديد من الحكومات قد تفعل ذلك وتستولي عليه ، المعنى هو أنه من وجهة نظر عقلائية وارتكازية ( والشريعة جاءت أيضًا وأكدتها وأثبتتها) ، في إطار هذا الرأي ، فإذا كان النهر يفترض أن يكون للجميع ، فلا يمكن لأحد أن يأتي ويتولى زاوية منه وفي نفس الوقت يمكن أن يكون النهر للجميع. 🔻 ومن هنا ، نتفطن لنقطة أساسية وهي أنه عندما تقول الشريعة أن الناس دائمًا شركاء في الماء، أي في هذا النهر ، طالما أنه نهر ، فإن ما يجعله نهرا لا يمكن امتلاكه. نعم قد نأخذ هذه المياه ونستخدمها ، مما يعني أن هذه المياه هي مكان للشراكة كنهر ، وبشكل أساسي ، لم يعد الامتلاك يذهب إلى النهر. فالنهر نهر للناس دائما، والبحر بحر للناس دائمًا ، وهذا هو معنى الناس شركاء لجميع الناس، هذا هو ما يعنيه. ⏮ النوع الثاني: الإباحة للمياه المتفرعة والمفصولة: أي بعد أن اعتبرنا الإباحة للمياه في مقرها، فهل نقول ببقاء هذه الاباحة للمياه بعد فصلها؟ أي: إننا عندما فصلنا الماء فهل هو تبقى إباحته؟ وهل الشريعة بعد فصل الماء ما زالت تقول بكونه مباحا؟ بالطبع، هناك طرق مختلفة لأخذ وتجميع المياه، أحيانًا يتم بناء قناة، وأحيانًا يتم إنشاء مجرى مائي، وأحيانا تنشأ حياض ويملأونها بالمياه، وأحيانًا يأخذون الماء بأوعية عادية . والسؤال هل هذه الإباحة التي كانت للمياه (عندما كانت في مقرها) تبقى بعد نزعها؟ أو لا تبقى؟ أو هناك التفصيل؟ وهذا أيضا نوع من الاستمرارية ، والاستدامة هنا أيضا تعبير توضيحي لأن الماء قبل نزعه كان مباحا، فهل تستمر هذه الإباحة أم لا؟ فنحن أمام نوعين من الاستمر
ارية والاستدامة؟ بالنسبة للنوع الأول، فمن الواضح جدًا أنه لا يمكننا نفي استدامة الاباحة على الإطلاق، لأنه في الأساس ، عندما تكون المياه في مكانها ، لا يمكن أن تكون مملوكة، وهذا امر عقلائي. 🔻والسؤال المطروح هنا هل هذان الفقيهان الحنفيان (الذين ذكرنا كلامهما) يعتقدان بهذا النوع الثاني من استدامة الاباحة أم لا؟ الجواب نعم ، هذا هو ما يقولانه في الأساس ، يعتقدان إن المياه داخل البركة وأي قناة يتم إنشاؤها لأخذ المياه من النهر والينبع، وما إلى ذلك ، لا يمكن امتلاك هذه المياه، وهذا هو استدامة اباحة الماء. نعم ما يفعله الشخص في إنشاء القناة أو البركة وتوجيه الماء نحوها، فان ذلك يعطي الفاعل حق الاختصاص. إنهما يعتقدان بامتلاك الماء في حالة واحدة فقط ، وهي عندما وضع أحد الماء في إناء أو جرة ، وكما قلنا من قبل ، قالا جعل هذا مملوكا من العادة البشرية. في الواقع ، فإن الحديث النبوي يشمل كل مورد ما عدا هذا بسبب هذه العادة. 🔻 إذا أردنا تفسير هذه العادة من حيث التقنية العلمية ، يجب أن نقول إن سيرة العقلاء تقوم على تفاعل الملكية مع هذا الماء المحرز في الأواني. فعندما يأتي نص وتوجد سيرة عقلانية ، فإن النص يعمل في إطار النظر إلى تلك السيرة الذاتية. وعلى أي حال هما يعتقدان باستدامة إباحة المياه بعد فصلها من الأنهار، بخلاف الشهيد الثاني وصاحب الجواهر فإنهما لا يعتقدان بها بل يعتقدان بصيرورة المياه بعد فصلها (الحاصل بقصد الحيازة) مملوكة للحائز. 🔻أما وجهة النظر الثالثة، فذهبت إلى استدامة الإباحة بشكل مطلق، ولم تقبل هذا الاستثناء الذي قبلته وجهة النظر الثانية، ورأت أن كل المياه هي مكان شراكة الناس ، وأبدى السرخسي نوعًا من الرغبة المصحوبة مع الشك الى هذا الرأي. فأصحاب هذا الرأي لم يعتبروا "جريان العادة" أو لا يعتبرون أنه يمنع عن شمول الحديث النبوي للماء المحرز في الأواني. 🔻وهنا من اللازم عرض وجهة النظر الرابعة بالنظرة التحليلية المبنية على هذا المعيار (استدامة الإباحة) لتوضيح الفرق بين وجهة النظر هذه (التي تتعلق بالشيخ الطوسي والشهيد الصدر) ووجهات النظر السابقة.
57.mp3
36.06M
فقه محيط زيست (٥٧) 401/07/٢٥ @manhajah
1_1862946645.MP3
17.17M
فقه محيط زيست (۵۸) 401/07/۳۰ @manhajah
تحرير عربي درس فقه محيط زيست (٥٩) بسم الله الرحمن الرحیم 🔹️بحث الجلسة السابقة: أشرنا في الجلسة السابقة إلى: ١. أن الشيخ الطوسي والشهيد الصدر يعتقدان بأن التي جائت الرواية النبوية لتشريع الإباحة لها هي مصادر المياه. ٢. أنه مع ذلك يمكن ملاحظة نقطة في كلام الشهيد الصدر يجب التأمل فيها. 🔹️بحث هذه الجلسة: في هذه الجلسة نشرح وندرس في البداية، تلك النقطة التي قلنا إنها تشاهد في كلام الشهيد الصدر، ثم ندخل في بيان وجوه القول الأول ونقدها. 🔻 أما النقطة الجديرة بالالتفات والنقد في كلام الشهيد الصدر، ففي هذا الصدد نلقي نظرة على كلام الشيخ الطوسي ونقارن ما قاله الشهيد الصدر بهذا الكلام. في هذا السياق نقول: هناك فقرتان رئيسيتان في كلام الشيخ الطوسي: الأولى: المياه النابعة مباحة، مثل الأنهار والينابيع، بل حتى الآبار التي داخل ملك الأشخاص. فيما يتعلق بهذا القسم، يقول الشهيد الصدر بالضبط نفس الشيء الذي قاله الشيخ الطوسي، حتى يمكن القول إنه خطا خطوة في أدبيات المسئلة إلى الأكثر وعبّر عن هذا الرأي بأدبيات أقوى وأبرز ، الأمر الذي سبب إحياء وجهة نظر الشيخ الطوسي. الثانية: الحيازة تعمل كسبب للملكية، وهي تحصل بأي شكل من الأشكال، سواء كانت حفراً أو أو شقا لنهر او .... وفيما يتعلق بهذا القسم، نجد الشهيد الصدر له نظرتان يبدو في الوهلة الأولى أنهما غير متوافقتين. الأولى: تصريحه بأن الحيازة للمياه تسبب الملكية من جهة، وأن الحيازة له نطاق واسع مثل إنشاء قناة وإنشاء بركة و إيجاد حوض و.... من جهة اخرى. ومن هذا المنطلق، فهو، مثل الشيخ الطوسي ، يعتبر أن الحيازة مملكة في دائرة واسعة. الثانية: اعتماده على روايات المنع عن بيع النطاف والأربعاء، والسؤال هو ماذا قصده الشهيد الصدر عبر الاستناد الى هذه الروايات؟ والظاهر أن غرضه هو إثبات شراكة الناس في المياه، لأنه بالقول بعدم جواز البيع، يستنتج أنها مشتركة. والسؤال أن هذين (النطاف والأربعاء) ليسا من مصادر المياه، بل هما يشكلان مياه قد تم فصلهما عن مصادر المياه، لذلك تم عمل الحيازة عليهما، وعليه فلماذا تعتقد أن مياههما مباحة؟! ألم تقولوا انه إذا تمت الحيازة تحصل الملكية؟ وألم تقولوا ان الإباحة هي فقط لمصادر المياه؟ إن استشهاده بهاتين الروايتين ليس عملا في إطار مبناه، إنه بالطبع كان ينبغي أن يقدم تفسيرًا آخر لهذين الحديثين. 🔻دفاع عن الشهيد الصدر: يمكن الدفاع عنه بأن المياه التي في هذين الموردين، ليست مياه وقعت موقع الحيازة، بل هي مياه انفصلت عن مصادرها من جهة، ومتصلة بها من جهة أخرى، وبالتالي فهي استمرار لنفس المصادر فهي مباحة والروايتان دالتان على هذه الاباحة. 🔻الجواب عن الدفاع: هذا الدفاع قابل للنقاش لأنه في هذه الروايات ما لا يتوافق مع هذا الدفاع، وهو ورود كلمة "المسناة"، فيها، ومن الواضح أن المسناة ليست شيئًا يتكون من تلقاء نفسه، بل هي شيء يوجده شخص أو جماعة لغرض معين واستخدام محدد، وعليه فإن إيجاد المسناة عمل واقعه الحيازة. 🔻الرد على المناقشة: ولكن يمكن حل المشكلة بأن يقال إن الذين ينشئون المسناة لا يقصدون في ذلك الحيازة، بل يعتزمون أن يقدموا خدمة. وهذان (أي: الحيازة والخدمة) مختلفان. 🔻 الرد على رد المناقشة: لو كان ذلك، لما كان يتحدث عن الشرب وبيعه، فيعلم أن العمل قد تم للحصول على حق في المياه. على كل حال ، لا ندري لماذا استند الشهيد الصدر بهاتين الروايتين، في سياق إثبات إباحة المياه؟ 🔹️ وجوه القول الأول: وصلنا إلى هذه النقطة التي هي أنه يجب أن نذهب إلى الوجوه التي ذكرها صاحب الجواهر أو الشهيد الثاني لإثبات قولهما، كي نرى ما هي هذه الوجوه؟ وهل يمكن قبولها؟ 🔻الوجه الأول: أن الروايات التي تتضمن بيان شراكة الناس في الماء أو المنع عن بيع الماء أو النهي عن منع فضل الماء ليست روايات شيعية. وقد ذكر هذا الوجه الشهيد الثاني، يقول: "وهذه الأخبار كلها عامية". (مسالك الأفهام ١٢/ ٤٤٦) لكن صاحب الجواهر رفض هذا الوجه، وأفاد أن ما هو لدى أهل السنة في هذا المجال، يوجد ما يشبهه لدى الشيعة أيضاً. يقول بعد نقل كلام الشهيد الثاني: "وفيه أن الأخبار المزبورة كما هي موجودة في طرق العامة موجودة في طرق الخاصة بسند معتبر" (جواهر الكلام ٣٨/ ١٩٩). مقصوده انه: ١) كما ورد عند اهل السنة عن رسول الله (ص): "المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلأ والنار" (مسند أحمد ٥/ ٣٦٤) فكذلك ورد عند الشيعة عن الإمام الكاظم (ع): " إن المسلمين شركاء في الماء والنار والكلأ " (وسائل الشيعة ٢٥/ ٤١٧). ٢) كما ورد عند أهل السنة أن رسول الله (ص) نهى عن بيع الماء ( مسند أحمد ٤/١٣٨)، فكذلك وردت عند الشيعة الروايات التي لها نفس المضمون تقريبًا وفي نفس الأفق، كهاتين الروايتين: * عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (ع) قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن النطاف (والأربعاء، قال:). والأربعاء: أن يسنى مسناة
فيحمل الماء فيسقى به الأرض، ثم يستغني عنه، قال: فلا تبعه، ولكن أعره جارك والنطاف: أن يكون له الشرب فيستغني عنه يقول: لا تبعه أعره أخاك أو جارك. (وسائل الشيعة، ١٧/ ٣٧٣). * عن الإمام الصادق (ع) أنه قال: "النطاف شرب الماء ليس لك إذا استغنيت عنه أن تبيعه جارك تدعه له، والأربعاء المسناة تكون بين القوم فيستغني عنها صاحبها، قال: يدعها لجاره، ولا يبيعها إياه". (وسائل ١٧/ ٣٧٤). ٣) كما ورد عند أهل السنة ان رسول الله (ص) قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء (صحيح مسلم ٥/ ٣٤)، فكذلك ورد عند الشيعة من أنه " قضى رسول الله (ص) في أهل البوادي أن لا يمنعوا فضل ماء" (وسائل الشيعة ٢٥/ ٤٢٠). وتجدر الإشارة إلى أن هذه الرواية الأخيرة مرسلة. 🔻 الوجه الثاني: ما ذكره الشهيد الثاني أيضاً بقوله " وهي ظاهرة في إرادة الماء المباح الذي لم يعرض له وجه مملك، كمياه الأنهار العامة، والعيون الخارجة في الموات، والسابقة على احياء الأرض الموات، ومياه العيون والآبار المباحة، فإن الناس في هذه شرع" (مسالك الأفهام ١٢/ ٤٤٦). 🔺️ وهذا الوجه يناقش فيه بما قلناه عدة مرات من أن الرواية النبوية هذه لها ظهور قوي في أن النبي (ص) كان في مقام إعطاء إباحة إضافية أكثر من الإباحة الأولية، فكلامه (ص) ليس فقط أنه لا يظهر في القول الذي تبناه الشهيد الثاني، بل يظهر مخالفاً له. 🔻ومنشأ ظهور كلام النبي (ص) في إعطاء إباحة خاصة للمياه ثلاثة أمور: أولاً: توفر ذهنية للعقلاء تعمل بمثابة أرضية لتكوّن هذا الظهور، وهي أن الماء له وضع خاص قد يتمثل في كونه للناس، (ملكا لهم أو مباحا ومسموحا لهم الانتفاع به). بتعبير آخر، هناك ارتكاز بشري حول الماء يتجلى عند البعض بكونه ملكا لهم وعند البعض الآخر بكونه ما لا ينبغي منع أحد من استخدامه. لذلك كان هناك صراع على الماء، أي أن الجميع يقبلون مبدأ التقسيم، ولكن نوع التقسيم هو مكان الخلاف بينهم، لذلك هناك ارتكاز بشري حول وجود الوضع الخاص للمياه. ثانيًا: عندما يقول الرسول (ص) الناس شركاء الخ، يكون كلامه بحيث يضعنا تلقائيًا في فضاء النقل إلى قضية وجود وضع اختصاصي للماء. وهذا النقل يرجع إلى أن كلام الرسول (ص) يكون في موضع الحصر والتحديد، أن يجعل إباحة خاصة لثلاثة أشياء معينة، وإذا أراد أن يقول الإباحة الأولية المعروفة، كان ينبغي أن يذكر جميع المباحات الأولية. أو يرجع إلى أن وجود نكتة أخرى في كلامه يجعلنا يتسابق أذهاننا الى الانتقال الى أنه (ص) اراد وضعا خاصا للماء والنار والكلأ. ثالثاً: كان الأصحاب اللذين حول النبي (ص) يتلقون أن النبي يريد أن يقول شيئاً خاصاً، لا ذلك الذي يكون للمباحات الأولية، لهذا السبب ، يمكننا أن نرى أنهم عندما كانوا يستندون الى كلام الرسول (ص) وينقلونه، كان ذلك عندهم بنفس هذا التلقي والتصور. 🔻 الوجه الثالث: ما ذكره صاحب الجواهر بقوله: "وما دل على الاشتراك منها غير مانع من الملك بسببه كحيازة أو إحياء أو نحو ذلك".