تحرير عربى درس فقه محيط زيست (٥٣)
بسم الله الرحمن الرحیم
🟫 مقدمة
المناقشة التي قدمناها سابقاً كانت حول صحيحة سعيد الأعرج ، ولكي نعود الى البحث، نقدم توضيحاً حول البحث الذي قدمناه:
قلنا يمكن طرح بحثين حول هذا الحديث، أحدهما البحث الدلالي عنه، والآخر البحث الرجالي حوله.
🟫 البحث الدلالي عن صحيحة سعيد الأعرج:
قلنا إن سياق البحث الذي قدمناه هو قبول رأي الشيخ الطوسي والشهيد الصدر القائلين بأنه لا يَقبَل الملكية نوعان من المياه، وهما: المياه النابعة من الأرض (والمتجددة شيئا فشيئا)، كالآبار والعيون، والمياه الجارية الطبيعية، كالأنهار والبحار مملوكة.
وقلنا هناك أدلة إذا لم نجب عنها، فعلينا قبول بطلان رأي هاتين الشخصيتين.
من هذه الأدلة صحيحة سعيد الأعرج: 《عن صفوان عن
سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون له الشرب
مع قوم في قناة فيها شركاء فيستغني بعضهم عن شربه أيبيع شربه؟ قال: نعم إن شاء
باعه بورق وإن شاء باعه بكيل حنطة》. ( الكافي ٥/ ٢٧٧، الاستبصار ٣/ ١٠٦)
وتقريب الاستدلال بها أن للرواية موضوعا وحكما، فموضوعها بيع شريك من الشركاء الذين لهم قناة سهمه، وحكم هذا الموضوع فيها جواز ذلك.
وهذا الحكم يستفاد من موضعين من الرواية:
1️⃣: تقرير الإمام (ع) لوقوع الشراكة على ملكية القناة:
إن قضية وقوعها عليها قد انعكست في الموضوع الذي سئل عنه السائل (في قناة فيها شركاء)،
وهذا التقرير لوقوع الشراكة في القناة، يدل على أن الماء النابع من الأرض يَقْبَل أن تقع مادته مملوكة، حيث إن القناة من مصادر المياه النابعة من الأرض.
2️⃣: الجواب الإيجابي للإمام (ع) عن السؤال عن بيع شربه:
وهذا الجواب (أي: قوله (ع): نعم إن شاء باعه بورق وإن شاء باعه بكيل حنطة) يدل على قبول القناة للملكية من جهة أن البيع يقع في المملوك.
⏮ وهذا الاستدلال غير تامّ، ذلك:
أولاً: أنه لا ينبغي أن نعتبر القناة تعني الماء المغلي من الأرض، بل هي تعني الماء المنفصل عن نبع أو نهر للاستخدام للشرب، وعليه فإن الموضوع المطروح في هذه الرواية ليست له علاقة بالموضوع الذي محل مناقشتنا هنا، والشخصيتان الشيخ الطوسي والشهيد الصدر ينفيان وقوع الملكية على مادة الماء النابع من الأرض (مثل البئر)، لا على مثل القناة التي يتم سحبها من نبع أو نهر لتوجيه الماء إلى اتجاه الاستخدام للشرب.
ثانياً: ليس من المعلوم أن الشراكة هنا هي الشراكة في الملكية، قد يكون المقصود منها الشراكة في حق الأولوية؛ خاصة أن في الرواية قرينة ربما تؤيد ان هذه الشراكة هي المتعلقة بحق الأولوية، وهي استخدام كلمة الشرب في السؤال (أيبيع شربه؟)، والشرب هو نصيب شخص أو مجموعة من الماء.
بالنظر إلى هاتين الملاحظتين، فأولاً: إن الحكم بجواز البيع (الوارد في الرواية) هو حكم موضوع لا علاقة له بموضوع "الماء النابع من الأرض"، وثانياً: حتى لو تركنا ذلك، فلن يتم إثبات المدعى بسبب أنه ليس من المعلوم أن معنى جواز البيع، هو جواز بيع نصيبه في ملكية القناة، بل من الممكن جداً أنه يعني جواز بيع حقه في الشرب.
@manhajah
1_1783792144.mp3
21.22M
💢 فقه الاجتماع/ مسؤوليت اجتماعي
⏮⏮ جلسه ١/ بخش دوم
@manhajah
1_1782362216.mp3
34.39M
💢 اصول ده گانه ای که در صورت رعایت، فرایند تحصیل فقه و اصول و اجتهاد در مسیر درست، پربازده و پرسرعت قرار خواهد گرفت انشاالله
@manhajah
کسانی قصد شرکت مجازی در کلاس (فقه محيط زيست) استاد مبلغی را دارند می توانند تا اطلاع ثانوی از سامانه قرار به آدرس https://room.gharar.ir/ae9ee3b5-e759-4e59-9d26-c396a5f59259 استفاده نمایند
27.79M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
چالش های فراروی وحدت اسلامی
54 فقه محیط زیست.mp3
34.44M
فقه محيط زيست (٥٤)
401/07/18
@manhajah
تحرير عربى درس فقه محيط زيست (٥٤)
بسم الله الرحمن الرحیم
🟫 مقدمة:
النتيجة التي توصلنا إليها في البحث السابق، هي أن مدلول رواية سعيد الأعرج لا يُبطِل ما ذهب إليه الشيخ الطوسي والشهيد صدر من "عدم قبول مادة المياه التي تنبع من الأرض التملك".
بعد هذا الاستنتاج يطرح السؤال عن علاقة هذا الحديث بالحديث النبوي.
🟫 النسبة بين الحديثين:
السؤال هو هل لحديث سعيد الأعرج (القائل بجواز بيع الشرب من القناة) نوع من التقابل مع الحديث النبوي (الدالّ على كون الناس شركاء في الماء)؟
رداً على ذلك، نقول إن الرواية النبوية (التي تجعل الناس شركاء في الأشياء الثلاثة، والتي منها الماء)، توجد تجاهها عدة مواقف، إذا حددنا هذه المواقف، فيمكننا بذلك توفير الأرضية لتحليل وفهم الحديث النبوي من جهة، وتحديد الموقف بين الرواية النبوية ورواية سعيد الأعرج من جهة أخرى.
في الواقع، يوفّر بيان وتحليل هذه المواقف مساحة لمناقشة فقهية يمكن من خلالها تحليل الحديث النبوي بالتفصيل والتوصل إلى نتيجة بالنسبة للسؤال المذكور.
وهذه المواقف كما يلي:
💢 الموقف الأول: جعل الرواية النبوية ناظرة إلى الإباحة الأولية:
وهذا ما للشهيد الثاني وصاحب الجواهر.
وتوضيحه: أن نظرة هذين الفقيهين إلى الحديث النبوي ، يعكس الإعتقاد بأن هذا الحديث يريد إثبات الإباحة الأولية للماء، وأن الشراكة التي تثبتها النبوية للناس في الماء، هي من سنخ الشراكة التي للناس في المباحات الأولية، أي: على غرار ما في الأرض الموات.
وبما أن الذي هو من المباح الأولي، يخرج عن حالة الإباحة ويصير مملوكاً، إذا عرض عليه وجه مملِّك، فإن المياه كذلك تقع مملوكة فيما عرض عليها ما يسبب الملكية.
⏮ يقول الشهيد الثاني في المسالك بعد الإشارة إلى الرواية النبوية وروايات اخرى لها نفس الأفق المعنائي:
"وهي [أي: هذه الروايات] ظاهرة في إرادة الماء المباح الذي لم يعرض له وجه مملك، كمياه الأنهار العامة، والعيون الخارجة في الموات، والسابقة على احياء الأرض الموات، ومياه العيون والآبار المباحة، فإن الناس في هذه شرع، حتى لو دخل منه
شئ في أملاك الناس لم يملكوه إلا بنية الحيازة، كما لو نزل مطر واجتمع في ملكهم، لكن ليس لأحد أن يدخل الملك لأخذه، من حيث التصرف في الملك
لا من حيث الماء. ولو فرض دخوله أساء وملك ما أخذه من الماء". (مسالك الأفهام، ١٢/٤٤٦).
⏮ ويقول صاحب الجواهر:
"وما دل على الاشتراك منها (أي: الروايات) غير مانع من الملك بسببه كحيازة أو إحياء أو نحو ذلك". (جواهر الكلام ٣٨/ ١٢٩).
💢 مناقشة الموقف:
وهذا الموقف لا يمكن قبوله، لأننا عندما نصادف هذا الكلام القوي الذي للنبي الأكرم (ص)، أي: "الناس شركاء في ثلاث..."، فإننا نجده ذي صياغة تظهر بقوة في كونه في مقام إعطاء إباحة إضافية للماء أكثر مما هو موجود في مثل الأرض الموات من الإباحة الأولية، وكونه في موضع إثبات شراكة للناس في الماء أوسع من شراكتهم فيه قبل عروض سبب الملكية.
إذا فسرنا الرواية النبوية بهذه الطريقة التي للشهيد الثاني وصاحب الجواهر، فقد تجاهلنا حقيقة أن الحديث النبوي في مقام إعطاء شيء زائد على ما هو المعلوم من الإباحة الأولية.
💢 دفاع عن هذا الموقف:
يمكن الدفاع عن هذا الموقف وتبرير رأي هذين الفقيهين بأن الذي أراد النبي (ص) أن يضيفه بكلامه هذا، هو إعطاء حقيقة أن الماء مثل الأرض الموات، لا أن له إباحة خاصة، وبتعبير آخر، أراد إضافة الماء إلى الموات في تمتعه بصفة كونه مباحاً بالإباحة الأولية، بحيث إنه لو لم يكن للنبي (ص) هذا الكلام، لما عرفنا ذلك؛ فكلام الرسول (ص) من جهة في موقع منح شيء جديد حول الماء، ومن جهة أخرى يعطينا حقيقة أن الماء من المباحات الأولية فنجمع بين الأمرين.
💢 ردّ هذا الدفاع:
هناك قرائن تنال من هذا الدفاع، وإذا لم نقبلها كلها، فبعضها نقاط جدية تلفت النظر لا يقبل التجاهل، وهي ما يلي:
1️⃣: لا يمكن قبول افتراض وجود الابهام حول الماء من جهة كونه مباحا بالإباحة الأولية، ذلك أن الماء، بسبب مصاديقه العظيمة، مثل الأنهار والبحار كان - ولا يزال- في الأهمية بمكان قد ارتكزت العقلية البشرية على حقيقة أنه من أبرز المباحات، خاصة أن حاجة الإنسان إلى الماء أكثر جدية من أي شيء آخر، بحيث أصبح من الظلم الفاحش منع العطشان من إطفاء عطشه، فعندما قدم الإسلام الفكرة الأساسية للمباحات بعرضها الواسع (مثل الحيوانات والأرض الموات والأموال الموجودة في الفلوات و..) ، فإن هذا الفكرة كان طبيعيًا أن كان الماء في النقطة البؤرية لها، ومعه كيف يقبل الذوق البياني أن يأتي نبي الإسلام (ص) ويجعل نفسه في مقام الإضافة فيضيف الماء بهذه القوة البيانية إلى ما هو أضعف منه من حيث الإباحة.
2️⃣: أن الرواية النبوية تتوفر الى جانبها روايات أخرى تمنع عن بيع الماء أو منع فضل الماء مما يدل على أن الإباحة التي كان النبي (ص) بصدد إعطاءها ليست
تلك الإباحة الأولية.
وبتعبير آخر، إن تجاور هذه الروايات كلها تشير إلى أنها بصدد إعطاء أحكام خاصة له، ذلك أن بيع الماء أمر شائع في المجتمع، أو قضية فضل الماء، هي ما يحدث بكثرة في المجتمع، فكلاهما مرتبطان بالحياة اليومية، فعندما نضع هذين الأمرين بجانب الحديث النبوي الدال على شراكة الناس في الماء، نفهم أن الماء من منطلق وضعه الخاص، ارادت الشريعة إعطاء أحكام خاصة له، فلا يعقل أن نأخذ هذه الروايات ونحملها على الاباحة الأولية.
3️⃣: لا ينبفي أن نتجاهل فهم الناس العايشين في زمن النبي (ص) وزمن أهل البيت (ع) بالنسبة لروايات الماء، فبما أن الرسول (ص) كان يتحدث إلى هؤلاء الناس، فإن لفهمهم القرينية، فعندما تحدث الرسول (ص) عن الماء وشراكته للناس وعدم بيعه، لم يكونوا يضعون الموضوع هو الماء المباح قبل الحيازة، فالأسئلة التي كانت لهم في ذلك، كانت موجهة إلى المياه المتوفرة في حياتهم، كما يبدو من الأسئلة الواردة في الأحاديث.