eitaa logo
منهجة الاستنباط (احمد مبلغی)
813 دنبال‌کننده
298 عکس
101 ویدیو
30 فایل
روش شناسی
مشاهده در ایتا
دانلود
تحرير عربي درس فقه محيط زيست (٥٩) بسم الله الرحمن الرحیم 🔹️بحث الجلسة السابقة: أشرنا في الجلسة السابقة إلى: ١. أن الشيخ الطوسي والشهيد الصدر يعتقدان بأن التي جائت الرواية النبوية لتشريع الإباحة لها هي مصادر المياه. ٢. أنه مع ذلك يمكن ملاحظة نقطة في كلام الشهيد الصدر يجب التأمل فيها. 🔹️بحث هذه الجلسة: في هذه الجلسة نشرح وندرس في البداية، تلك النقطة التي قلنا إنها تشاهد في كلام الشهيد الصدر، ثم ندخل في بيان وجوه القول الأول ونقدها. 🔻 أما النقطة الجديرة بالالتفات والنقد في كلام الشهيد الصدر، ففي هذا الصدد نلقي نظرة على كلام الشيخ الطوسي ونقارن ما قاله الشهيد الصدر بهذا الكلام. في هذا السياق نقول: هناك فقرتان رئيسيتان في كلام الشيخ الطوسي: الأولى: المياه النابعة مباحة، مثل الأنهار والينابيع، بل حتى الآبار التي داخل ملك الأشخاص. فيما يتعلق بهذا القسم، يقول الشهيد الصدر بالضبط نفس الشيء الذي قاله الشيخ الطوسي، حتى يمكن القول إنه خطا خطوة في أدبيات المسئلة إلى الأكثر وعبّر عن هذا الرأي بأدبيات أقوى وأبرز ، الأمر الذي سبب إحياء وجهة نظر الشيخ الطوسي. الثانية: الحيازة تعمل كسبب للملكية، وهي تحصل بأي شكل من الأشكال، سواء كانت حفراً أو أو شقا لنهر او .... وفيما يتعلق بهذا القسم، نجد الشهيد الصدر له نظرتان يبدو في الوهلة الأولى أنهما غير متوافقتين. الأولى: تصريحه بأن الحيازة للمياه تسبب الملكية من جهة، وأن الحيازة له نطاق واسع مثل إنشاء قناة وإنشاء بركة و إيجاد حوض و.... من جهة اخرى. ومن هذا المنطلق، فهو، مثل الشيخ الطوسي ، يعتبر أن الحيازة مملكة في دائرة واسعة. الثانية: اعتماده على روايات المنع عن بيع النطاف والأربعاء، والسؤال هو ماذا قصده الشهيد الصدر عبر الاستناد الى هذه الروايات؟ والظاهر أن غرضه هو إثبات شراكة الناس في المياه، لأنه بالقول بعدم جواز البيع، يستنتج أنها مشتركة. والسؤال أن هذين (النطاف والأربعاء) ليسا من مصادر المياه، بل هما يشكلان مياه قد تم فصلهما عن مصادر المياه، لذلك تم عمل الحيازة عليهما، وعليه فلماذا تعتقد أن مياههما مباحة؟! ألم تقولوا انه إذا تمت الحيازة تحصل الملكية؟ وألم تقولوا ان الإباحة هي فقط لمصادر المياه؟ إن استشهاده بهاتين الروايتين ليس عملا في إطار مبناه، إنه بالطبع كان ينبغي أن يقدم تفسيرًا آخر لهذين الحديثين. 🔻دفاع عن الشهيد الصدر: يمكن الدفاع عنه بأن المياه التي في هذين الموردين، ليست مياه وقعت موقع الحيازة، بل هي مياه انفصلت عن مصادرها من جهة، ومتصلة بها من جهة أخرى، وبالتالي فهي استمرار لنفس المصادر فهي مباحة والروايتان دالتان على هذه الاباحة. 🔻الجواب عن الدفاع: هذا الدفاع قابل للنقاش لأنه في هذه الروايات ما لا يتوافق مع هذا الدفاع، وهو ورود كلمة "المسناة"، فيها، ومن الواضح أن المسناة ليست شيئًا يتكون من تلقاء نفسه، بل هي شيء يوجده شخص أو جماعة لغرض معين واستخدام محدد، وعليه فإن إيجاد المسناة عمل واقعه الحيازة. 🔻الرد على المناقشة: ولكن يمكن حل المشكلة بأن يقال إن الذين ينشئون المسناة لا يقصدون في ذلك الحيازة، بل يعتزمون أن يقدموا خدمة. وهذان (أي: الحيازة والخدمة) مختلفان. 🔻 الرد على رد المناقشة: لو كان ذلك، لما كان يتحدث عن الشرب وبيعه، فيعلم أن العمل قد تم للحصول على حق في المياه. على كل حال ، لا ندري لماذا استند الشهيد الصدر بهاتين الروايتين، في سياق إثبات إباحة المياه؟ 🔹️ وجوه القول الأول: وصلنا إلى هذه النقطة التي هي أنه يجب أن نذهب إلى الوجوه التي ذكرها صاحب الجواهر أو الشهيد الثاني لإثبات قولهما، كي نرى ما هي هذه الوجوه؟ وهل يمكن قبولها؟ 🔻الوجه الأول: أن الروايات التي تتضمن بيان شراكة الناس في الماء أو المنع عن بيع الماء أو النهي عن منع فضل الماء ليست روايات شيعية. وقد ذكر هذا الوجه الشهيد الثاني، يقول: "وهذه الأخبار كلها عامية". (مسالك الأفهام ١٢/ ٤٤٦) لكن صاحب الجواهر رفض هذا الوجه، وأفاد أن ما هو لدى أهل السنة في هذا المجال، يوجد ما يشبهه لدى الشيعة أيضاً. يقول بعد نقل كلام الشهيد الثاني: "وفيه أن الأخبار المزبورة كما هي موجودة في طرق العامة موجودة في طرق الخاصة بسند معتبر" (جواهر الكلام ٣٨/ ١٩٩). مقصوده انه: ١) كما ورد عند اهل السنة عن رسول الله (ص): "المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلأ والنار" (مسند أحمد ٥/ ٣٦٤) فكذلك ورد عند الشيعة عن الإمام الكاظم (ع): " إن المسلمين شركاء في الماء والنار والكلأ " (وسائل الشيعة ٢٥/ ٤١٧). ٢) كما ورد عند أهل السنة أن رسول الله (ص) نهى عن بيع الماء ( مسند أحمد ٤/١٣٨)، فكذلك وردت عند الشيعة الروايات التي لها نفس المضمون تقريبًا وفي نفس الأفق، كهاتين الروايتين: * عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (ع) قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن النطاف (والأربعاء، قال:). والأربعاء: أن يسنى مسناة
فيحمل الماء فيسقى به الأرض، ثم يستغني عنه، قال: فلا تبعه، ولكن أعره جارك والنطاف: أن يكون له الشرب فيستغني عنه يقول: لا تبعه أعره أخاك أو جارك. (وسائل الشيعة، ١٧/ ٣٧٣). * عن الإمام الصادق (ع) أنه قال: "النطاف شرب الماء ليس لك إذا استغنيت عنه أن تبيعه جارك تدعه له، والأربعاء المسناة تكون بين القوم فيستغني عنها صاحبها، قال: يدعها لجاره، ولا يبيعها إياه". (وسائل ١٧/ ٣٧٤). ٣) كما ورد عند أهل السنة ان رسول الله (ص) قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء (صحيح مسلم ٥/ ٣٤)، فكذلك ورد عند الشيعة من أنه " قضى رسول الله (ص) في أهل البوادي أن لا يمنعوا فضل ماء" (وسائل الشيعة ٢٥/ ٤٢٠). وتجدر الإشارة إلى أن هذه الرواية الأخيرة مرسلة. 🔻 الوجه الثاني: ما ذكره الشهيد الثاني أيضاً بقوله " وهي ظاهرة في إرادة الماء المباح الذي لم يعرض له وجه مملك، كمياه الأنهار العامة، والعيون الخارجة في الموات، والسابقة على احياء الأرض الموات، ومياه العيون والآبار المباحة، فإن الناس في هذه شرع" (مسالك الأفهام ١٢/ ٤٤٦). 🔺️ وهذا الوجه يناقش فيه بما قلناه عدة مرات من أن الرواية النبوية هذه لها ظهور قوي في أن النبي (ص) كان في مقام إعطاء إباحة إضافية أكثر من الإباحة الأولية، فكلامه (ص) ليس فقط أنه لا يظهر في القول الذي تبناه الشهيد الثاني، بل يظهر مخالفاً له. 🔻ومنشأ ظهور كلام النبي (ص) في إعطاء إباحة خاصة للمياه ثلاثة أمور: أولاً: توفر ذهنية للعقلاء تعمل بمثابة أرضية لتكوّن هذا الظهور، وهي أن الماء له وضع خاص قد يتمثل في كونه للناس، (ملكا لهم أو مباحا ومسموحا لهم الانتفاع به). بتعبير آخر، هناك ارتكاز بشري حول الماء يتجلى عند البعض بكونه ملكا لهم وعند البعض الآخر بكونه ما لا ينبغي منع أحد من استخدامه. لذلك كان هناك صراع على الماء، أي أن الجميع يقبلون مبدأ التقسيم، ولكن نوع التقسيم هو مكان الخلاف بينهم، لذلك هناك ارتكاز بشري حول وجود الوضع الخاص للمياه. ثانيًا: عندما يقول الرسول (ص) الناس شركاء الخ، يكون كلامه بحيث يضعنا تلقائيًا في فضاء النقل إلى قضية وجود وضع اختصاصي للماء. وهذا النقل يرجع إلى أن كلام الرسول (ص) يكون في موضع الحصر والتحديد، أن يجعل إباحة خاصة لثلاثة أشياء معينة، وإذا أراد أن يقول الإباحة الأولية المعروفة، كان ينبغي أن يذكر جميع المباحات الأولية. أو يرجع إلى أن وجود نكتة أخرى في كلامه يجعلنا يتسابق أذهاننا الى الانتقال الى أنه (ص) اراد وضعا خاصا للماء والنار والكلأ. ثالثاً: كان الأصحاب اللذين حول النبي (ص) يتلقون أن النبي يريد أن يقول شيئاً خاصاً، لا ذلك الذي يكون للمباحات الأولية، لهذا السبب ، يمكننا أن نرى أنهم عندما كانوا يستندون الى كلام الرسول (ص) وينقلونه، كان ذلك عندهم بنفس هذا التلقي والتصور. 🔻 الوجه الثالث: ما ذكره صاحب الجواهر بقوله: "وما دل على الاشتراك منها غير مانع من الملك بسببه كحيازة أو إحياء أو نحو ذلك".
تحرير عربي درس ٥٧ و ٥٨ بعدا ارايه خواهد شد ان شاء الله
mj2.mp3
38.05M
💢 فقه الاجتماع/ مسؤوليت اجتماعي ⏮⏮ جلسه ۲/ بخش اول @manhajah
60.mp3
38.49M
فقه محيط زيست (٦٠) 401/08/04 @manhajah
تحرير عربي فقه محيط زيست (٦٠) بسم الله الرحمن الرحیم 🔺️ نقد الوجه الثالث: النقد الموجه لهذا الوجه، هو أن دليل الحيازة - مبدئيا- لا يحدد نطاق المباح، هل هو فقط الأنهار والينابيع والبحار، أم هو أكثر من هذا؟ علينا الحصول على هذا من الدليل الإباحة نفسها. نعم، بعد التخلص من إحراز دائرة الإباحة، وتحديد حدودها، يأتي دور الحيازة. ⏮ ببیان آخر، لا يمكننا القول بالاعتماد على دليل الحيازة الجواب على هذا السؤال هل أن مصادر المياه كلها لا تقبل التملك أم بعضها فقط؟ هل میاه البئر أيضا لا تقبل الملكية أم تقبل؟ علينا الحصول على هذا من دليل إباحة المياه لا دليل الحيازة. الوجه 4️⃣: ما ذكره صاحب الجواهر أيضاً بقوله: "كما أن ما دل منها على منع الفضل منزل على منع مباح الماء وبيعه بالتغلب ونحوه أو على الكراهة". (جواهر الكلام ) تقرير الوجه4️⃣: في هذا الوجه، يشير صاحب جواهر إلى طائفتين من الأحاديث، كما يذكر توجيهين لهذه الأحاديث. 🔺️أما الطائفتان من الأحاديث: 1. الروايات التي تدل على المنع من المنع عن فضل الماء. 2. الروايات التي تدل على المنع من بيع الماء. ومن الواضح أن كلتا الطائفتين من الأحاديث، تدلان على عدم ملكية الماء بالدلالة الالتزامية. 🔺️ أما التوجيهان: يذكر صاحب جواهر توجيهين لهاتين الطائفتين: التوجيه 1️⃣: دلالة هذه الروايات على المنع (سواء تلك التي تمنع من بيع الماء، أم التي تمنع من المنع عن فضل الماء) ليست دلالة على المنع بالنسبة لكل المياه، بل بالنسبة إلى المياه التي لم يتم حيازتها، ولم يتم تملكها بعد، وعليه، فنظرًا لحقيقة أنها لم تكن هذه المياه مملوكة بعد، لا يكون مشروعاً، لا المنع عن فضل هذه المياه ولا بيعها. التوجيه 2️⃣ الحمل على الكراهة: يمكن أن نقول إن موضوع هذه الروايات ليس هو الماء المباح (كما في التوجيه الأول) بل الماء المملوك، ولكن هذه الروايات تدل على كراهة المنع عن فضل الماء وبيعه، فكل من هذين مشروع، إلا أنه مكروه، والكراهة تجتمع مع الملكية. 🔺️ كليات حول الكراهة: قبل أن نحاول الإجابة على هذا الوجه، من الضروري ذكر بعض المعلومات حول الكراهة والحمل عليها، وهذه المعلومات تعود بالنفع على كل من هذا البحث وحالات أخرى يتم فيها حمل رواية أو مجموعة من الروايات على الكراهة. المعلومة1️⃣: التعبيرات التي تناسب الكراهة: أحيانًا ليس حمل الرواية على الكراهة، بلحاظ أن بين الرواية ورواية أخرى التنافي والتقابل، بل بسبب أنه توجد في الرواية، تعبيرات تتناسب مع الكراهة لا الحرمة، فتحمل الرواية لذلك على الكراهة. وهذه التعبيرات عديدة، أذكر على سبيل المثال بعضا منها: ⏮ تعبير "لا يصلح له". ⏮ تعبير "لا يعجبني". ⏮ تعبير "لا ينبغي". المعلومة 2️⃣ أهونيّة حمل النهي على الكراهة: نواجه هذا السؤال: إذا كان النهي أمره دائرا مدار أن نحمله إما على الكراهة أو على الحرمة؟ فأيهما أيسر وأهون؟ أي: أن القيام بأيهما أقل مؤونة؟ إذا أردنا الحصول على إجابة هذا السؤال من منطق فكري قوي ديني ، يجب أن نقول إن الحمل على الكراهة أقل تكلفة. هذا لأن المحرمات هي في الأساس خط أحمر ، ولا يجب أن تتسع دائرتها أكثر من اللازم. ولهذا السبب نجد في القرآن، ورود العتاب على تحريم الحلال (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ). لذلك في الأساس، الدليل على جعل الحرام يتطلب بياناً أقوى. يقول الإمام الخميني: "حمل النهي على الكراهة، أهون من حمل مثله على الحرمة. بل الحمل على الكراهة في النواهي، وعلى الاستحباب في الأوامر، أمر هين في نفسه". المعلومة 3️⃣ حمل المانعة على الكراهة: هناك بحث حول أنه إذا تنافت روايتان أو طائفتان من الروايات، فما ذا نفعل ؟ وجهة نظر الأصوليين هي أن الجمع العرفي يجب أن يتم بينهما وأن هذا الجمع العرفي هو حمل النهي على الكراهة. اذن القاعدة لهذا المجال هي أن تحمل الرواية المانعة على الكراهة. وقد عبر الوحيد البهبهاني عن هذا الاتجاه الذي للأصوليين بقوله: "طريقتهم أنّ مجرّد المعارض يكفي للحمل على الكراهة". تغطي القاعدة القائلة بحمل الرواية التي فيها النهي على الكراهة، ثلاثة حالات وهي كالتالي: ⏮ الأولى: تقابل الأمر والنهي: إذا كانت هناك روايتان تأمر إحداهما بشيء وتنهى الأخرى عن ذلك الشيء، فإن القاعدة المشارإليها، تطبق هنا ويحمل النهي على الكراهة. وناقش الوحيد البهبهاني تطبيق القاعدة المذكورة في هذه الحالة، وقال: "إذا ورد خبر بالأمر بشي‌ء و آخر بالنهي عن ذلك الشي‌ء يحملونهما على الكراهة، و يخرجون عن مدلول كلا الخبرين، و يفتون بما هو خارج عنهما معا. مع أنّ النصوص الصريحة في هذا أنّه يعمل بالتّراجيح ثمّ الاحتياط و التوقّف. انتقاده هو أننا إذا جئنا وحملنا النهي على الكراهة، ففي الحقيقة نحن في نفس الوقت الأمر أيضاً على الكراهة، أي نحملهما على الكراهة، وهذا خروج عن دائرة
النص بطرفيه. ⏮ تقابل النهي والرخصة: إذا كانت هناك روايتان تتضمن إحداهما الرخصة في شيء والأخرى النهي عنه، فإن القاعدة المشارإليها، تطبق هنا ويحمل النهي على الكراهة. هذا الحمل على الكراهة محل الوفاق، فإن هذه الحالة هي المحل القطعي لتطبيق القاعدة المذكورة أعلاه. خاصة إذا كانت الرواية تتضمن كلمة لا بأس. ⏮ تقابل النهي مع ما يدل على الملكية: إذا كانت إحدى الروايتين تدل على حكم وضعي مثل الملكية، والأخرى تنهي عن التصرف بحيث تتشكل لها الدلالة الالتزامية على نفي الملكية. فهنا يحمل النهي عن الكراهة حتى لا تبقى لها مشكلة مع الرواية الأخرى. المعلومة 4️⃣ كلمة الكراهة في الروايات: إذا ظهرت كلمة "الكراهة'' في الأحاديث ، فهل نفسرها بالمعنى المصطلح في نظر الفقهاء والأصوليين؟ أم نضعها في المرحلة المتقدمة على مرحلة تكوين المصطلح فنفسرها بالمعنى الخاص الذي تقتضيه القرآئن؟ الكثير يعتقدون بالثاني. المعلومة 5️⃣ وجود النواهی غير التحريمية في نواهي النبي (ص): يقول الإمام الخميني: "ان النهي التنزيهي في مناهي النبي (ص)، غير عزيز. بعد ذكر هذه النقاط حول الكراهة، سنعود إلى كلام صاحب الجواهر، وكما رأينا كان في كلامه نوعان من الحمل، سنقرر -في الجلسة القادمة- هذين الحملين ثم نقوم بنقد هذا الوجه إن شاء الله. @manhajah