مقبوله عمربن حنظله
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن داود بن الحصين، عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة أيحل ذلك؟ قال: من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقا ثابتا له، لأنه أخذه بحكم الطاغوت وما أمر الله أن يكفر به، قال الله تعالى: (يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به) قلت: فكيف يصنعان؟ قال: ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فاني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله وعليه رد، والراد علينا الراد على الله، وهو على حد الشرك بالله الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن محمد بن عيسى، وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى نحوه.
منابع روایت
الكافي: ج 1 ص 67 - ح 10
تهذيب: ج 6 ص 301 - ح 52
الفقيه: ج 3 ص 5
الفروع ج 7 ص 412
الاحتجاج: ص۱۹۴