در کتاب فقه القرآن مرحوم @rozaneebefarda 🔻🔻🔻 ولاية الفقيه و عليه فالولاة و الحكّام الحقيقيون في زمن الغيبة هم الفقهاء و العلماء الذين عرّفهم الأئمة (عليهم السّلام) و هم أمناء الله على حلاله و حرامه ما لم يدخلوا في الدنيا ، و نوّابهم المأذونون من قبلهم، و لا ولاية لغيرهم في شي‌ء مما يرتبط بالأمة الاسلامية، و المتصرّف في شئونهم بدون اذنهم غاصب ظالم تحرم طاعته و معاونته و تأييده بأي وجه حتى بالارجاع، و في مواقع بالسكوت. أعاذنا الله من شرور أنفسنا. و جدير بالذكر أن عبد الله و هو (الخضر) الذي آتاه الله رحمة من عنده و علّمه من لدنه علما، قد تصرّف في السفينة فخرقها، و الغلام فقتله، و الجدار فأقامه، لم يكن من عنده بل بأمر من الله تعالى بولايته على ما قصّ الله تعالى في كتابه العزيز قصة مصاحبة كليمه موسى معه (على نبينا و آله و عليهما السلام)، فان التحفظ على مصالح الامة الاسلامية و لا سيما في مثل ذلك المستوى الرفيع، الذي لم يكن حتى لأوليائه المأمورين بظواهر الأمور، إلا لولايته الشاملة التي أعطاها الله تعالى اياه فكان له ان يتصرّف في أموال الناس و أنفسهم بمثل ذلك و لم ينحصر بما ذكر. و من المعلوم انه لا يجوز التصرّف مثل تلك التصرّفات لكل أحد حتى مع العلم بالمصلحة، و انما حسب ظواهر الأمور، ما لم تكن له الولاية العامة الالهية و العلم بالمصلحة على وجه لا يحتمل الخطأ دون القطع المحتمل، و لا سيما في مثل‌ القتل، فلا يتم الاستدلال بالقصة على جواز كل تصرّف كان أولى من تركه، مثل اجارة دار الغائب، و بيع أثاثه المشرفة على التلف ... و غيرها، أو جواز قتل شخص لدفع مفسدة، كما أشار إليه صاحب الزبدة (رضوان الله تعالى عليه) في كتاب «المكاسب» و لا سيما ما نقله عن المجمع (رضوان الله تعالى عليه) من الجواز لكل أحد من تأمله، ففيه تأمّل، و للجواز في مثل تلك الامور أدلة أخرى مذكورة في محالّها. و اما الكلام في مراتب الولاية على المستويات المختلفة بحيث تشمل بواطن الأمور و مجاريها العينية الخارجية، التي تكون وراء ظواهرها، التي يتصرّف فيها كل وليّ و حاكم، فهو خارج عن وضع الرسالة، أشرنا إليها في بحث الولاية التكوينية الثابتة لنبينا و الأئمة المعصومين (عليه و عليهم الصلاة و السلام) و هم مجاري رحمة الله و بركاته، و لهم التصرّف في كل شي‌ء باذنه و ارادته، و مع ذلك يعملون على ظواهر الأمور و مجاريها العادية، إلا في موارد خاصة أشير إليها في سيرتهم (عليهم السّلام) و لها مقياس خاص. و الحاصل ان التصرّف في مختلف شئون المجتمع على تمام المستويات لا يجوز إلا للنبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أو الولي (عليه السّلام) أو نوّابهما، و هم العلماء الأعلام العارفون بأحكام الله تعالى و مواقعها و الناظرون فيها و في ظروفها. كثّر الله أمثالهم و أيّدهم بنصره، ليكونوا هم الولاة في المجتمع الاسلامي مبسوطي الأيدي، نافذي القول، حتى تكون كلمة الله هي العليا، و يكون الدين كلّه للّه. ____________________________________ فقه القرآن، ج 2 ص 224-225. @rozaneebefarda