eitaa logo
نردبان فقاهت
6هزار دنبال‌کننده
1.7هزار عکس
63 ویدیو
100 فایل
رضاحسینی ارتباط با ادمین @Rezahosseini7575 انتشار مطالب حوزوی، دروس خارج فقها، ادبیات، اصول، فقه
مشاهده در ایتا
دانلود
(14) ✔️ قد ذكر المصنف (رحمه الله) جملة من السنن المرويّة عند الدخول و هي ستّ: 🔹 الأولى: أن يصلّي ركعتين يقرأ في كلّ منهما الفا تحة و ما شاء من القرآن إن أحبّ الزيادة على الفاتحة، و يجهر فيهما على الأفضل، لأنّهما من السنن الليليّة أو ممّا لا نظير له، و يدعو بعدهما بالمنقول. 🔸 الثانية: أن تفعل المرأة مثل ذلك. روى أبو بصير قال: «سمعت رجلا يقول لأبي جعفر (عليه السلام): جعلت فداك إنّي رجل قد أسننت و قد تزوّجت امرأة بكرا صغيرة و لم أدخل بها، و أنا أخاف إذا دخلت على فراشي أن تكرهني لخضابي و كبري، فقال أبو جعفر (عليه السلام): إذا أدخلت عليك إن شاء اللّه فمرهم قبل أن تصل إليك أن تكون متوضّئة، ثمَّ لا تصل إليها أنت حتّى توضّأ و تصلّي ركعتين، ثمَّ مرهم يأمروها أن تصلّي أيضا ركعتين، ثمَّ تحمد اللّه تعالى و تصلّي على محمد و آله، ثمَّ ادع اللّٰه و مر من معها أن يؤمّنوا على دعائك، ثمَّ ادع اللّه و قل: اللهم ارزقني إلفها و ودّها و رضاها بي و أرضني بها و اجمع بيننا بأحسن اجتماع و أنفس ائتلاف، فإنّك تحبّ الحلال و تكره الحرام. 📚 مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، الشهيد الثاني ج7 ص22 @Nardebane_feghahat
✳️ (15) ✔️ روى الكليني عن الكاظم (عليه السلام): «من تزوّج في محاق الشهر فليسلّم لسقط الولد» 🔸... مقتضى التعليل بسقط الولد أنّ الخطر في جماع يمكن أن يحصل به ولد أو في جماع الحامل، فلو كانت خالية من ذلك كاليائسة احتمل قويّاً عدم الكراهة، إذ ليس في الباب غير ما ذكر من النصوص، و ليس فيها الحكم بالكراهة مطلقا كما أطلقه الفقهاء فيختصّ بموضع الخطر، بل ليس فيه تصريح بالكراهة، إلّا أن التعرّض لسقوط الولد لمّا كان مرجوحاً في نفسه حكموا بالكراهة لذلك. و مثله تعليل الجماع في آخر الشهر و أوّله بخبل الولد، و تعليل نظر الفرج بعماه، و تعليل الكلام حال الجماع بخرسه، اللهم إلا أن يجعل ذلك بعض ما يترتّب عليه، و يجعل الكراهة لما هو أعم من ذلك، لكنّ التعليل يأباه. و ما ذكرناه من تفسير العمى في نظر الفرج بعمي الولد ذكره جماعة من الأصحاب. و يحتمل قويّا أن يريد به عمى الناظر، إذ ليس هناك ما يدلّ على إرادة الولد و لا هو مختصّ بحالته. و هذا هو الذي رواه العامّة في كتبهم و فهموه. و عليه يحسن عموم الكراهة للأوقات. 📚 مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، الشهيد الثاني ج7 ص38 @Nardebane_feghahat
✳️ (45) ✔️ شهید ثانی(رضوان الله علیه) در کتابِ «مسالک» روایاتی که از برخی امور هنگام جماع نهی فرموده و آن‌ها را موجبِ سقطِ فرزند، یا جذامِ وی و... دانسته، چنین برداشت فرموده که: کراهتِ این امور مختص جایی است که امکان فرزندآوری از جماع وجود داشته باشد. لکن مرحوم صاحب جواهر(ره) با ایشان موافق نیست و کلامِ او را ردّ می‌کند: 🔹 و في المسالك ما حاصله: «إن التعليل في هذه النصوص بسقط الولد و خبله وجذامه و نحو ذلك، يقتضي اختصاص الكراهة في جماع يمكن فيه حصول ذلك، أما إذا كانت يائساً مثلا فإنه يقوى عدم الكراهة حينئذ، إذ ليس في الباب غير ما ذكر من النصوص، و ليس فيها الحكم بالكراهة مطلقاً كما أطلقه الفقهاء». 🔸 و فيه: أنه لا يخفىٰ على المتأمّل في المقام و غيره أن المراد من نحو هذه التعليلات ذكر بعض الحكمة في هذا الحكم المبني على العموم، لا أن المراد منها دوران الحكم مدارها وجوداً و عدماً و إن لم يفهم أحد من الفقهاء منها ذلك، لعدم كونها مسافة لمثله، بل المتأمل يقطع بعدم إرادة ذلك، كما أن الخبير الممارس لأقوالهم (عليهم‌السلام‌) يعلم ذلك منها أيضاً. 📚 جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن ج29 ص62 @Nardebane_feghahat