✳️ #نکاح_البتة (1)
✔️ في الكافي في الصحيح أو الحسن عن زرارة قال: «سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتزوج المرأة بغير شهود فقال: لا بأس بتزويج البتة فيما بينه و بين الله إنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد و لو لا ذلك لم يكن به بأس».
🔹 و المراد بالبتة يعني الدائم، و يقال هذا اللفظ لكل أمر لا رجعة فيه، و إنما خص(عليه السلام) ذلك بالدائم مع اشتراكه مع المنقطع في العلة المذكورة، لأن محل الخلاف بين الشيعة و العامة، إنما هو في الدائم، و المنقطع باطل عند العامة، و عند الشيعة ليس بمحل للوهم.
📚 الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، البحراني، الشيخ يوسف ج23 ص33
#فقه
@Nardebane_feghahat
✳️ #نکاح_البتة (2)
✔️ باب الإشهاد في التزويج:
21504- 1 (الكافي 5: 387) الثلاثة، عن ابن أذينة، عن زرارة قال: سئل أبو عبد اللَّه ع عن الرجل يتزوج المرأة بغير شهود، فقال" لا بأس بتزويج البتة فيما بينه و بين اللَّه إنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد لو لا ذلك لم يكن به بأس".
🔸 بيان: "تزويج البتة" أي الدائم، يقال البتة و بتة لكل أمر لا رجعة فيه، و إنما خص الدائم بهذا الحكم مع اشتراكه مع المنقطع فيه لظهور الحكم في المنقطع عند الشيعة و عدم توهم اشتراط الإشهاد فيه، و إنما يتوهم ذلك في الدائم لذهاب المخالفين إليه، و سيأتي هذا الحديث من التهذيب أيضا في باب شروط المتعة على اختلاف في لفظه.
📚 الوافي، الفيض الكاشاني ج21 ص445
#فقه
@Nardebane_feghahat